فصل: كتاب الصلح

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 باب في كيفية اليمين

- الحديث الثاني‏:‏ حديث‏:‏

- ‏"‏من كان حالفًا فليحلف باللّه، أو ليذر‏"‏ تقدم في ‏"‏الأيمان‏"‏‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ قال عليه السلام لابن صوريا الأعور‏:‏

- ‏"‏أنشدك باللّه الذي أنزل التوراة على موسى أن حكم الزنا في كتابكم هذا‏"‏‏؟‏،

قلت‏:‏ أخرجه مسلم في ‏"‏الحدود‏"‏ ‏[‏عند مسلم في ‏"‏الحدود - باب حد الزنا‏"‏ ص 70 - ج 2، وعند أبي داود في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 4 1 - ج 2‏.‏‏]‏ عن عبد اللّه بن مرة عن البراء بن عازب، قال‏:‏ مر على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يهودي محمم، فدعاهم، فقال‏:‏ هكذا تجدون حد الزاني‏؟‏ قالوا‏:‏ نعم، فدعا رجلًا من علمائهم، فقال له‏:‏ نشدتك باللّه الذي أنزل التوراة على موسى، أن هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم‏؟‏ فقال‏:‏ اللّهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد، حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا‏:‏ تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم، والجلد، وتركنا الرجم، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ اللّهم إني أول من أحيي أمرك إذ أماتوه، فأمر به، فرجم، انتهى‏.‏ قال الشراح‏:‏ وهذا الرجل هو عبد اللّه بن صوريا، وكان أعلم من بقي منهم بالتوراة، وقد صرح باسمه في ‏"‏سنن أبي داود‏"‏ ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏القضاء - باب الذمي كيف يستحلف‏"‏ ص 154 - ج 2‏]‏ عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له - يعني لابن صوريا - ‏:‏ أذكركم باللّه الذي نجاكم من آل فرعون، وأقطعكم البحر، وظلل عليكم الغمام، وأنزل عليكم المنّ والسلوى، وأنزل التوراة على موسى، أتجدون في كتابكم الرجم‏؟‏ قال‏:‏ ذكرتني بعظيم، ولا يسعني أن أكذبك، وساق الحديث، انتهى‏.‏ وهو مرسل، وجعله شيخنا علاء الدين مسندًا من رواية ابن عباس، مقلدًا لغيره في ذلك، وهو وهم، ولم يخرجه أبو داود إلا مرسلًا، هكذا ذكره في ‏"‏كتاب الأقضية‏"‏‏.‏

 أحاديث الباب

أخرج أبو داود ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الحدود - باب في رجم اليهوديين‏"‏ ص 256 - ج 2‏]‏ عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد اللّه، قال‏:‏ جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال‏:‏ ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة‏؟‏ قالا‏:‏ نجد فيها، إلى آخره‏.‏ وقد تقدم في ‏"‏الشهادات‏"‏، قال المنذري في ‏"‏مختصره‏"‏‏:‏ وقوله بابني صوريا، لعله أراد عبد اللّه بن صوري - بضم الصاد، وفتح الراء - وقيل‏:‏ بكسرها، وكنانة بن صوريا - بضم الصاد، وكسر الراء، والمد - فيكون قد ثناهما على لفظ أحدهما‏:‏ أو يكون عبد اللّه أيضًا يقال فيه‏:‏ ابن صوريا، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود أيضًا ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏القضاء‏"‏ ص 154 - ج 2‏.‏‏]‏ عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا رجل من مزينة، ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم - يعني لليهود - ‏:‏ أنشدكم باللّه الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى‏؟‏، انتهى‏.‏ وفيه انقطاع‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حدثنا بكر بن سهل ثنا عبد اللّه بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا‏}‏ [المائدة: 41] قال‏:‏ هم اليهود زنت منهم امرأة، وقد كان اللّه تعالى حكم في التوراة في الزنا الرجم، فنفسوا أن يرجموها، وقالوا‏:‏ انطلقوا إلى محمد، فعسى أن يكون عنده رخصة، فاقبلوها، فأتوه، فقالوا‏:‏ يا أبا القاسم إن امرأة منا زنت، فما تقول فيها‏؟‏ فقال عليه السلام‏:‏ كيف حكم اللّه في التوراة في الزاني‏؟‏ فقالوا‏:‏ دعنا من التوراة، فما عندك في ذلك‏؟‏ فقال‏:‏ ائتوني بأعلمكم بالتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، فأتوه، فقال لهم‏:‏ بالذي نجاكم من آل فرعون، وبالذي فلق البحر فأنجاكم، وأغرق آل فرعون، إلا أخبرتموني ما حكم اللّه في التوراة في الزاني‏؟‏ فقالوا‏:‏ حكم اللّه الرحم، انتهى‏.‏

- قوله‏:‏ وهو مأثور عن عثمان رضي اللّه عنه - يعني جواز الفداء عن اليمين بالمال - ، قلت‏:‏ قال البيهقي في ‏"‏كتاب المعرفة - في كتاب أدب القاضي‏"‏‏:‏ قال الشافعي رحمه اللّه‏:‏ بلغني أن عثمان بن عفان ردت عليه اليمين فافتداها بمال، وقال‏:‏ أخاف أن يوافق قدر بلاء، فيقال‏:‏ هذا بيمينه، وقال في آخر الباب وفي ‏"‏كتاب المستخرج‏"‏ لأبي الوليد بإسناد صحيح عن الشعبي‏:‏ وفيه إرسال، أن رجلًا استقرض ‏[‏ذكر الإمام المحبوبي تمام القصة، فقال‏:‏ روي أن المقداد بن الأسود استقرض من عثمان رضي اللّه عنهما سبعة آلاف درهم، ثم قضاه أربعة ألاف، فترافعا إلى عمر رضي اللّه عنه في خلافته، فقال المقداد ليحلف يا أمير المؤمنين أن الأمر كما يقول، وليأخذ سبعة آلاف، فقال عمر لعثمان‏:‏ أنصفك المقداد، لتحلف أنها كما تقول، وخذها، فلم يحلف عثمان، فلما خرج المقداد، قال عثمان لعمر‏:‏ إنها كانت سبعة آلاف، قال‏:‏ فما منعك أن تحلف، وقد جعل ذلك إليك‏؟‏ فقال عثمان، عند ذلك ما قاله، ثم قال في ‏"‏المبسوط‏"‏‏:‏ وتأويل حديث المقداد أنه ادعى الإيفاء على عثمان رضي اللّه عنه، وبه نقول، انتهى‏.‏ من تكملة ‏"‏فتح القدير‏]‏ من عثمان بن عفان سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه، قال له‏:‏ إنما هي أربعة آلاف، فخاصمه إلى عمر، فقال‏:‏ تحلف ‏[‏وفي ‏"‏الدراية‏"‏ أتحلف بزيادة الهمزة‏.‏‏]‏ أنها سبعة آلاف‏؟‏ فقال عمر‏:‏ أنصفك، فأبى عثمان أن يحلف، فقال له عمر‏:‏ خذ ما أعطاك‏.‏ انتهى‏.‏

- وفي الباب عن جماعة، فروى عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ ‏[‏وعند البيهقي في ‏"‏السنن - في الشهادات‏"‏ ص 179 - ج 10، والرجل المجهول في سند عبد الرزاق هو حسان بن ثمامة‏]‏ حدثنا إسماعيل بن عياش عن شريك بن عبد اللّه ثنا الأسود بن قيس عن رجل من قومه، قال‏:‏ عرف حذيفة بعيره مع رجل فخاصمه، فقضى لحذيفة بالبعير، وأن عليه اليمين، فقال حذيفة‏:‏ أفتدي يميني منك بعشرة دراهم، فأبى الرجل، فقال حذيفة‏:‏ بعشرين، فأبى، قال‏:‏ بثلاثين، فأبى، قال‏:‏ بأربعين، فأبى، فقال حذيفة‏:‏ أتظن أني لا أحلف على مالي، فحلف عليه حذيفة، انتهى‏.‏ وأخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ عن الحسن بن صالح عن الأسود بن قيس عن حسان بن ثمامة، قال‏:‏ زعموا أن حذيفة عرف جملًا له سرق، فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين، فصارت على حذيفة يمين، فأراد أن يفتدي يمينه بعشرة دراهم، فأبى الرجل، فقال‏:‏ عشرون، فابى، فقال‏:‏ ثلاثون، فأبى، فقال‏:‏ أربعون، فأبى، فقال حذيفة‏:‏ أأترك جملي‏؟‏‏!‏ فحلف أنه جمله ما باعه، ولا وهبه، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الأقضية‏"‏ ص 528 - ج 2‏.‏‏]‏ والطبراني في ‏"‏معجمه الوسط‏"‏ عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه فدا يمينه بعشرة ألاف درهم، ثم قال‏:‏ ورب هذا البيت لو حلفت لحلفت صادقًا، وإنما شيء افتديت به يميني، انتهى‏.‏ ومعاوية بن يحيى هذا هو الصدفي، ضعفوه‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ عن الأشعث بن قيس، قال‏:‏ لقد افتديت يميني مرة بسبعين ألف درهم، وذلك أني سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏من اقتطع حق مسلم بيمين لقي اللّه وهو عليه غضبان، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ في ‏"‏الصحيحين‏"‏ ‏[‏عند البخاري في ‏"‏الديات - باب القسامة‏"‏ ص 1019 - ج 2، وقال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏‏:‏ وروى البخاري من طريق أبي قلابة، الحديث‏]‏ عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز سأله عن القسامة، فذكر حديث القسامة، إلى أن قال‏:‏ وقد كانت هذيل خلعوا خليعًا لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت بالبطحاء، فانتبه له رجل منهم، فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل، وأخذوا اليماني، فرفعوه إلى عمر رضي اللّه عنه بالموسم، فقالوا‏:‏ قتل صاحبنا، فقال‏:‏ يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه، قال‏:‏ فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلًا، وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم، فافتدى يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجلًا آخر، انتهى‏.‏ - حديث آخر‏:‏ روى عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا معمر، قال‏:‏ سئل الزهري عن الرجل يقع عليه اليمين، فيريد أن يفتدي يمينه، فقال‏:‏ كانوا يفعلون ذلك، وقد افتدى عبيد السهام - وكان من الصحابة - يمينه بعشرة آلاف، وكان ذلك في إمارة مروان، والصحابة بالمدينة كثير، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ روى ابن سعد في ‏"‏الطبقات‏"‏ ‏[‏10‏]‏ أخبرنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن جابر عن الشعبي أن مسروقًا افتدى يمينه بخمسين درهمًا، انتهى‏.‏

 باب التحالف

- الحديث الأول‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة بعينها، تحالفا، وترادا‏"‏،

قلت‏:‏ يأتي في الحديث بعده‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏إذا اختلف المتبايعان، فالقول ما قاله البائع‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن مسعود، وله طرق‏:‏ فأبو داود في ‏"‏البيوع‏"‏ ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏البيوع - باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم‏"‏ ص 139 - ج 2، وفي ‏"‏المستدرك - في البيوع‏"‏ ص 45 - ج 2‏]‏ عن أبي عميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده أن عبد اللّه بن مسعود باع للأشعث بن قيس رقيقًا من رقيق الخمس بعشرين ألف درهم، فأرسل عبد اللّه إليه في ثمنهم، فقال‏:‏ إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد اللّه‏:‏ إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول‏:‏ ‏"‏إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان‏"‏، انتهى‏.‏ ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك - في البيوع‏"‏، وقال‏:‏ صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، قال ابن القطان‏:‏ وفيه انقطاع بين محمد بن الأشعث، وابن مسعود، ومع الانقطاع فعبد الرحمن بن قيس مجهول الحال، وكذلك أبوه قيس، وكذلك جده محمد، إلا أنه أشهرهم، وهو أبو القاسم بن الأشعث ‏[‏قال في ‏"‏التهذيب - في ترجمة محمد بن الأشعث الكندي‏"‏ ص 64 - ج 9‏:‏ هوأبو القاسم الكوفي، أمه أخت أبي بكر الصديق، روى عنه ابنه قيس، والشعبي، ومجاهد، والزهري، وقال ابن سعد، أمه أم فروة بنت أبي قحافة، أخت أبي بكر الصديق، انتهى‏.‏‏]‏ عداده في الكوفيين، روى عنه مجاهد، والشعبي، والزهري، وعمر بن قيس الماصر ‏[‏عمر بن قيس الماصر بن أبي مسلم الكوفي، روى عن زيد بن وهب، وشريح ابن الحارث القاضي، ومجاهد بن جبر، ومحمد بن الأشعث بن قيس، وغيرهم، انتهى من ‏"‏التهذيب‏"‏ ص 489 - ج 7‏.‏‏]‏ وسليمان بن يسار، وروى عن عائشة، وأما روايته عن ابن مسعود فمنقطعة، انتهى‏.‏

- طريق آخر‏:‏ أخرجه أبو داود، وابن ماجه ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏البيوع - باب إذا اختلف البيعان، والمبيع قائم‏"‏ ص 140 - ج 2، وعند ابن ماجه في ‏"‏البيوع - باب البيعان يختلفان‏"‏ ص 159‏]‏‏:‏ عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، ولم يذكر أبو داود نصه، وإنما أحال على اللفظ المتقدم، قال‏:‏ والكلام يزيد وينقص، وذكر ابن ماجه فيه النص، وزاد فيه‏:‏ والمبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع، ورواه أحمد، والدارمي، والبزار في ‏"‏مسانيدهم‏"‏، وأعل بوجهين‏:‏ أحدهما‏:‏ أن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعود لم يسمع من أبيه، فهو منقطع، والثاني‏:‏ أن محمد بن أبي ليلى ضعيف، قال البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏ ‏[‏ويقاربه ما ذكر في ‏"‏السنن‏"‏ ص 333 - ج 5 في ‏"‏باب اختلاف المتبايعين‏"‏‏.‏‏]‏ أهل العلم بالحديث لا يقبلون ما تفرد به لكثرة أوهامه، وقد رواه أبو عميس، ومعن بن عبد الرحمن، وعبد اللّه المسعودي، وأبان بن تغلب، كلهم عن القاسم عن عبد اللّه منقطعًا، وليس فيه‏:‏ والمبيع قائم بعينه، وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده به، انتهى‏.‏

- طريق آخر‏:‏ أخرجه الترمذي ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏البيوع - باب ما جاء إذا اختلف البيعان‏"‏ ص 165 - ج 1‏]‏ عن عون بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود، قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا اختلف البيعان، فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار‏"‏، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث مرسل، فإن عون بن عبد اللّه لم يدرك ابن مسعود، انتهى‏.‏

- طريق آخر‏:‏ أخرجه النسائي ‏[‏عند النسائي في ‏"‏البيوع - باب خلاف المتبايعين في الثمن‏"‏ ص 229 - ج 2‏]‏ عن عبد الملك بن عبيد، قال‏:‏ حضرت أبا عبيدة ابن عبد اللّه بن مسعود، وقد أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما‏:‏ أخذتها بكذا، وقال هذا‏:‏ بعتها بكذا، فقال أبو عبيدة‏:‏ أتى ابن مسعود في مثل هذا، فقال‏:‏ حضرت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وقد أتى في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المتبايع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، انتهى‏.‏ ورواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ عن الشافعي، إلا أنه قال‏:‏ عن عبد الملك بن عمير - بالميم والراء - ومن طريق أحمد رواه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏البيوع‏"‏ ص 297 - ج 2، وفي ‏"‏المستدرك‏"‏ فيه‏:‏ ص 48 - ج 2، ولكن في نسخة ‏"‏المستدرك‏"‏ غلط يظهر لمن تفحص طرق هذا الحديث في الدارقطني، والكلام المذكور عن عبد اللّه بن أحمد مذكور في الدارقطني، و ‏"‏المستدرك‏"‏ و ‏"‏السنن‏"‏ للبيهقي‏]‏ ومن طريق الشافعي رواه الحاكم في ‏"‏المستدرك - في البيوع‏"‏، وقال‏:‏ حديث صحيح، إن كان المحفوظ في إسناده عبد الملك بن عمير، انتهى‏.‏ وعن الحاكم رواه البيهقي في ‏"‏كتاب المعرفة‏"‏، فقال‏:‏ أخبرنا أبو عبد اللّه الحاكم في ‏"‏كتاب المستدرك‏"‏ به، قال البيهقي‏:‏ وهو مرسل، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا، وعبد الملك بن عمير هو الصواب، انتهى‏.‏ وقال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ هكذا وقع في رواية النسائي عبد الملك بن عبيد، وهو لا يعرف، وفي رواية الإمام أحمد‏:‏ عبد الملك بن عمير، وكأنه وهم، فإن عبد اللّه بن أحمد قال بعد ذكر الحديث‏:‏ قرأت على أبي، قال‏:‏ أخبرت عن هشام بن يوسف في - البيعين - في حديث ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد، وقال أبي‏:‏ قال حجاج الأعور‏:‏ عبد الملك بن عبيدة، كذا قال ابن عبيدة، فصار في راوي هذا الحديث ثلاثة أقوال، واللّه أعلم بالصواب، انتهى كلامه‏.‏ قال المنذري في ‏"‏مختصره‏"‏‏:‏ وقد روى هذا الحديث من طرق عن عبد اللّه بن مسعود كلها لا تثبت، وقد وقع في بعضها‏:‏ إذا اختلف البيعان، والمبيع قائم بعينه، وفي لفظ‏:‏ والسلعة قائمة، وهو لا يصح، فإنها من رواية ابن أبي ليلى، وهو ضعيف، وقيل‏:‏ إنه من قول بعض الرواة، واللّه أعلم بالصواب، وقال ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏‏:‏ أحاديث هذا الباب فيها مقال، فإنها مراسيل وضعاف، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ‏[‏قوله‏:‏ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، أي عبد اللّه بن مسعود، وقوله‏:‏ ولا عبد الرحمن، أي عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، وهو القاسم، وقوله‏:‏ والقاسم لم يسمع من ابن مسعود، ولا عون بن عبد اللّه، أي كما لم يسمع القاسم من ابن مسعود، لم يسمع عون بن عبد اللّه عن أبيه ابن مسعود، كما صرح به الترمذي‏.‏‏]‏ ولا عبد الرحمن، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود، ولا عون بن عبد اللّه، وقد رواه الدارقطني بألفاظ مختلفة، وبأسانيد ضعيفة، فيها ابن عياش، ومحمد بن أبي ليلى، والحسن بن عمارة، وابن المرزبان، وكلهم ضعاف، انتهى‏.‏ وقال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ والذي يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل، بل هو حديث حسن يحتج به، لكن في لفظه اختلاف، واللّه أعلم، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ ويدل على ذلك أن مالكًا أخرجه في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏عند مالك في ‏"‏الموطأ - في البيوع - باب بيع الخيار‏"‏ ص 278‏]‏ بلاغًا، قال أبو مصعب عن مالك‏:‏ بلغني أن عبد اللّه بن مسعود كان يحدث أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، قال‏:‏ أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع، أو يترادان، انتهى‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ حديث ‏"‏القسامة باللّه ما قتلتم‏"‏ سيأتي في موضعه إن شاء اللّه تعالى‏.‏

 باب ما يدعيه الرجلان

- الحديث الأول‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏اللّهم أنت الحكم بينهما‏"‏ حين أقرع في البيتين،

قلت‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏معجمه الوسط‏"‏ حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا أبو مصعب ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد اللّه بن الأشج ثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فجاء كل واحد منهما بشهود عدول، وفي عدة واحدة، فساهم بينهما رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وقال‏:‏ ‏"‏اللّهم اقض بينهما‏"‏، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ تفرد به أبو مصعب، انتهى‏.‏ ورواه أبو داود في ‏"‏مراسيله‏"‏ حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد ثنا بكير بن عبد اللّه بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب، قال‏:‏ اختصم رجلان، الحديث، ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه - في البيوع‏"‏ أيضًا مرسلًا، أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن المسيب، فذكره، وبه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قضى أن الشهود إذا استووا أقرع بين الخصمين، انتهى‏.‏ ومن جهته ذكره عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏، وقال‏:‏ هذا مرسل وضعيف، قال‏:‏ إن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي متروك، انتهى كلامه‏.‏ قال المصنف‏:‏ وحديث القرع كان في ابتداء الإسلام، ثم نسخ، قلت‏:‏ بينه الطحاوي ‏[‏وذكر الطحاوي في ‏"‏المشكل‏"‏ مرسل سعيد بن المسيب، وقال‏:‏ فوجدنا القرعة قد كانت في أول الاسلام، فإن عليًا أقرع بين النفر الثلاثة الذين وطئوا المرأة في طهر واحد، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجذه، ثم إنه ترك العمل بها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، في رجلين ادعيا ولدًا، فقضى به بينهما، وأنه للباقي منهما، ولا يظن بعلي ترك الإقراع الذي حكم به، واستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لما هو أولى بالعمل، فانتهى القضاء بالقرعة، وانتسخ، انتهى‏.‏ كذا في ‏"‏معتصر المختصر‏"‏ ص 245، وص 246‏)‏‏]‏‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ روى تميم بن طرفة أن رجلين اختصما إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في ناقة، وأقام كل واحد منهما البينة، فقضى بها بينهما نصفين،

قلت‏:‏ رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة أن رجلين ادعيا بعيرًا، فأقام كل واحد منهما البينة أنه له فقضى النبي صلى الله عليه وسلم به بينهما، انتهى‏.‏ ذكره في أثناء ‏"‏البيوع‏"‏، وفي أواخر ‏"‏الحدود‏"‏، ورواه عبد الرزاق أيضًا في ‏"‏مصنفه - في البيوع‏"‏ أخبرنا الثوري، وإسرائيل عن سماك به، ورواه البيهقي في ‏"‏كتاب المعرفة‏"‏ ‏[‏ومثله في ‏"‏السنن‏"‏ للبيهقي - في كتاب الدعوى - باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما‏"‏ الخ ص 259 - ج 10‏]‏ عن الحاكم بسنده عن أبي عوانة ثنا سماك بن حرب به، وقال‏:‏ هذا منقطع، انتهى‏.‏ وعزاه شيخنا علاء الدين لمراسيل أبي داود، ووهم في ذلك، وليس عند أبي داود لتميم بن طرفة إلا حديث واحد في ‏"‏الجهاد‏"‏، وقد تقدم في حديث‏:‏ إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء، وهو من أوهامه التي استبد بها‏.‏

 أحاديث الباب

فيه أحاديث مسندة، عن أبي موسى، وأبي هريرة، وجابر بن سمرة‏.‏

- فحديث أبي موسى‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏القضاء - باب الرجلين يدعيان شيئًا، وليست لهما بينة‏"‏ ص 153 - ج 2 وكلا المتنين في هذا الباب، وفي ‏"‏المستدرك - في الأحكام‏"‏ ص 95 - ج 4‏.‏‏]‏ عن همام عن قتادة به، وكذلك رواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏، والحاكم في ‏"‏المستدرك - في الأحكام‏"‏، وقال‏:‏ صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏ وقال المنذري‏:‏ رجال إسناده كلهم ثقات، ولفظهم عن همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، انتهى‏.‏

- واعلم أن هنا حديثًا آخر‏:‏ أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، أن رجلين ادعيا بعيرًا، أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، انتهى‏.‏ وهذا المتن مخالف للمتن الأول، فإنه في الأول أقام كل واحد منهما البينة‏.‏ وفي الثاني لم يقم أحد منهما بينة، والأول هو حديث الكتاب دون الثاني، قال المنذري في ‏"‏حواشيه‏"‏‏:‏ قيل‏:‏ يحتمل أن تكون القصة واحدة، وقيل‏:‏ يحتمل أن يكونا واقعتين، انتهى‏.‏ ولقوة اشتباههما في السند والمتن جعلهما ابن عساكر في ‏"‏أطرافه‏"‏ حديثًا واحدًا، وعزاه للثلاثة، وأخطأ في ذلك، فإن النسائي، وابن ماجه ‏[‏عند النسائي في ‏"‏أدب القضاة - باب القضاء فيمن لم تكن له بينة‏"‏ ص 310 - ج 2، وعند ابن ماجه في ‏"‏الأحكام باب الرجلان يدعيان السلعة، وليست بينهما بينة‏"‏ ص 169‏.‏‏]‏ لم يخرجا الأول - أعني حديث‏:‏ أقاما البينة - لم يخرجا إلا حديث‏:‏ ليس لأحدهما بينة‏.‏

- وأما حديث أبي هريرة‏:‏ فرواه إسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏، ومن طريقه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع السادس والثلاثين، من القسم الخامس، أخبرنا عبد الصمد ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رجلين ادعيا دابة، فأقام كل واحد منهما شاهدين، فقضى بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، انتهى‏.‏

- وأما حديث جابر بن سمرة‏:‏ فرواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حدثنا إبراهيم بن محمد بن عوف الحمصي ثنا محمد بن مصفى حدثنا سويد بن عبد العزيز عن الحجاج بن أرطأة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين بأنه له، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، انتهى‏.‏ حدثنا أحمد بن سليمان ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد - في القضاء - باب في الخصمين يقيم كل واحد منهما بينة‏"‏ ص 203 - ج 4‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏الكبير‏"‏ وفيه يس الزيات، وهو متروك، انتهى‏.‏‏]‏ بن يوسف العقيلي الأصبهاني حدثني أبي ثنا الحسين بن حفص عن يس الزيات عن سماك به، نحوه سواء‏.‏

- أثر آخر‏:‏ رواه إسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏ أخبرنا وكيع ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال‏:‏ جاء رجلان يختصمان إلى أبي الدرداء في فرس، أقام كل واحد البينة أنها نتجت عنده، فقضى به بينهما نصفين، ثم قال‏:‏ ما أحوجكما إلى مثل سلسلة بني إسرائيل، كانت تنزل فتأخذ عنق الظالم، انتهى‏.‏

 باب دعوى النسب

- حديث ‏"‏مارية القبطية أعتقها ولدها‏"‏ تقدم في ‏"‏الاستيلاد‏"‏‏.‏

- حديث أنه عليه السلام قبل شهادة القابلة على الولادة، تقدم في ‏"‏الشهادات‏"‏‏.‏

- قوله‏:‏ وولد المغرور حر بالقيمة، بإجماع الصحابة، قلت‏:‏ غريب، وروى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه - في البيوع‏"‏ حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر عن علي في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادًا، ثم أقام رجل البينة أنها له، قال‏:‏ ترد عليه، ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعها ما غررها، انتهى‏.‏ حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط عن سليمان بن يسار أن أمه أتت قومًا فغرتهم، وزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل، فولدت له أولادًا فوجدوها أمة، فقضى عمر بقيمة أولادها، في كل مغرور غرة، انتهى‏.‏ حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن أمة أتت طيئًا فزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل، ثم إن سيدها ظهر عليها، فقضى عثمان أنها وأولادها لسيدها، وجعل لزوجها ما أدرك من متاعه، وجعل فيهم السنة، في كل رأس رأسين ‏[‏في ‏"‏الدراية‏"‏ وجعل فيهم في كل رأس رأسين‏]‏ انتهى‏.‏ حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي، قال‏:‏ سألته عن جارية أتت قومًا، فزعمت أنها حرة، فرغب فيها رجل، فتزوجها، فولدت له أولادًا، ثم علموا أنها أمة، فجاء مولاها فأخذها، قال‏:‏ يأخذ المولى أمته، ويفدي الأب أولاده، بغرة غرة، انتهى‏.‏ حدثنا الفضل ابن دكين عن هشام بن سعد عن شيبة بن نصاح عن سعيد بن المسيب، قال‏:‏ في ولد كل مغرور غرة، انتهى‏.‏ وفي ‏"‏الموطأ ‏[‏عند مالك في ‏"‏القضاء - باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه‏"‏ ص 310، وقال مالك‏:‏ والقيمة فيه، أعدل إن شاء اللّه تعالى‏]‏ - في كتاب الأقضية‏"‏ مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، أو عثمان ابن عفان، قضى أحدهما في أمة غرت رجلًا بنفسها، فذكرت أنها حرة، فتزوجها، فولدت له أولادًا، فقضى أن يفدى ولده بمثلهم، قال مالك‏:‏ وتلك القيمة عندي، انتهى‏.‏

 كتاب الإقرار

- حديث - ماعز والغامدية - تقدم في ‏"‏الحدود‏"‏‏.‏

 باب إقرار المريض

- قوله‏:‏ عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال‏:‏ إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته، قلت‏:‏ غريب‏.‏

- حديث‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا وصية لوارث، ولا إقرار له بدين‏"‏،قلت‏:‏ أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الوصايا‏"‏ ص 489‏.‏‏]‏ - في كتاب الوصايا‏"‏ عن نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه، قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا وصية لوارث، ولا إقرار له بدين‏"‏، انتهى‏.‏ وهو مرسل، ونوح بن دراج ضعيف، نقل عن أبي داود أنه قال فيه‏:‏ كان يضع الحديث، انتهى‏.‏ وأسنده أبو نعيم الحافظ في ‏"‏تاريخ أصبهان - في ترجمة أشعث بن شداد الخراساني‏"‏ ثنا يحيى بن يحيى ثنا نوح بن دراج به، ثم ذكر ما معناه أنه روي مرسلًا أيضًا‏.‏ قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ وهو الصواب، انتهى‏.‏ وسند أبي نعيم حدثنا أبو محمد بن حيان ثنا أبو عبد الرحمن المقدمي ثنا أشعث ابن شداد الخراساني ثنا يحيى بن يحيى ثنا نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فذكره إلى آخره، وزاد‏:‏ قال أبو عبد الرحمن‏:‏ وحدثنا به في موضع آخر، فلم يذكر جابرًا، انتهى‏.‏

  كتاب الصلح

- حديث قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا‏"‏،

قلت‏:‏ روى من حديث أبي هريرة، ومن حديث عمرو بن عوف‏.‏

- فحديث أبي هريرة‏:‏ أخرجه أبو داود في ‏"‏القضاء‏"‏ عند أبي داود في ‏"‏القضاء - باب الصلح‏"‏ ص 150 - ج 2، وفي ‏"‏المستدرك - في البيوع - باب المسلمون على شروطهم والصلح جائز‏"‏ ص 49 - ج 2، وقال الحاكم‏:‏ رواة هذا الحديث مدينون، ولم يخرجاه، وهذا أصل في الكتاب، انتهى‏)‏ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏الصلح جائز‏"‏، إلى آخره سواء، ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع السادس والستين، من القسم الثالث، والحاكم في ‏"‏المستدرك - في البيوع‏"‏، وسكت عنه، قال الذهبي في ‏"‏مختصره‏"‏، كثير بن زيد ضعفه النسائي، ومشاه غيره، انتهى‏.‏

- وأما حديث عمرو بن عوف، فأخرجه الترمذي، وابن ماجه ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الأحكام - باب ما ذكر من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس‏"‏ ص 173 - ج 1، وقال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن صحيح، وعند ابن ماجه في ‏"‏الأحكام - باب الصلح‏"‏ ص 171، وفي ‏"‏المستدرك - في الأحكام - باب الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالًا‏"‏ ص 101 - ج 4‏]‏ في ‏"‏الأحكام‏"‏ عن كثير بن عبد اللّه بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏الصلح جائز‏"‏ إلى آخره سواء، زاد الترمذي‏:‏ والمسلون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث صحيح، انتهى‏.‏ ورواه بتمامه الحاكم أيضًا في ‏"‏المستدرك‏"‏، وسكت عنه، وقال الذهبي‏:‏ هو حديث واهٍ‏.‏

-